قوله   ( ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب )  يعني إذا قلنا : إن الهبة لا تلزم إلا بالقبض . وهذا المذهب بشرطه الآتي . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . 
وقال في الترغيب ، والبلغة ، والتلخيص : وفي صحة قبضه بدون إذنه  روايتان والإذن لا يتوقف على اللفظ . بل المناولة والتخلية إذن وظاهر كلام  القاضي    : اعتبار اللفظ فيه . قال الحارثي    :  وعنه  يصح القبض بغير إذنه . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( إلا ما كان في يد المتهب . فيكفي مضي زمن يتأتى قبضه فيه ) . هذا إحدى الروايات . اختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ، والسامري    . وجزم به في البلغة ، والتلخيص . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب .  وعنه    : ما كان في يد المتهب يلزم بالعقد . وهو المذهب . قال الشارح    : هذا الصحيح ، إن شاء الله تعالى . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ،  وابن رزين  في شرحه . قال في الرعايتين : وهو أولى . كذا قال الحارثي    . وهو ظاهر ما جزم به في الوجيز .  وعنه    : لا يصح القبض حتى يأذن فيه أيضا . ويمضي زمن يتأتى قبضه فيه .  [ ص: 123 ] جزم به في الخلاصة . واختاره  القاضي  أيضا . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : ومن اتهب شيئا في يده يعتبر قبضه فقبله : اعتبر إذن الواهب فيه على الأشهر . ثم مضي زمن يمكن قبضه فيه ليملكه . وقيل : يعتبر مضي الزمن دون إذنه . وأطلق الأولى والثالثة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وأطلق الثانية ، والثالثة في الكافي . 
تنبيه : الاستثناء الثاني في كلام  المصنف    : من قوله " وتلزم بالقبض " لا من قوله " ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					