. قوله ( وإن مات الواهب    : قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع )  [ ص: 124 ] هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال  القاضي  في المجرد : يبطل عقد الهبة . جزم به في الفصول . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والفائق . قال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : وهو المنصوص في رواية ابن منصور  ، واختيار ابن أبي موسى    . وقاله  القاضي  ،  وابن عقيل  في الهبة في الصحة . وأما في المرض إذا مات قبل إقباضها فجعلا الورثة بالخيار لشبهها بالوصية . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					