الخامسة : لا يصح الإبراء من الدين قبل وجوبه    . ذكره الأصحاب . نقله الحلواني  عنه . وجزم جماعة : بأنه تمليك . ومنع بعضهم : أنه إسقاط ، وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمناه : فكأنه ملكه إياه ، ثم سقط . ومنع أيضا : أنه لا يعتبر قبوله . وإن سلمناه : فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه . وقال : العفو عن دم العمد  تمليك أيضا . 
وفي صحيح  مسلم    " أن  أبا اليسر  الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه : إذا وجدت قضاء فاقض . وإلا فأنت في حل " . 
وأعلم به الوليد بن عبادة بن الصامت  رضي الله عنه ، وابنه ، وهما تابعيان . فلم ينكراه . قال في الفروع : وهذا متجه . واختاره  شيخنا    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					