قوله ( فإن خص بعضهم ، أو فضله    : فعليه التسوية بالرجوع ، أو إعطاء الآخر حتى يستووا ) . هذا المذهب مطلقا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم .  [ ص: 139 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع والرعايتين ، وغيرهم . قال الزركشي    : نص عليه في رواية  يوسف بن موسى    . وهو ظاهر كلام الأكثرين . انتهى . 
قال الحارثي    : وهو ظاهر إيراد الكتاب ، ونصره . وتحريم فعل ذلك في الأولاد ، وغيرهم من الأقارب : من المفردات . وقيل : إن أعطاه لمعنى فيه من حاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه . أو منع بعض ولده لفسقه ، أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه  جاز التخصيص . واختاره  المصنف    . واقتصر عليه  ابن رزين  في شرحه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وقطع به الناظم    . وقدمه في الفائق . وقال : هو ظاهر كلامه . قلت    : قد روي عن  الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل على ذلك . فإنه قال في تخصيص بعضهم بالوقف    : لا بأس إذا كان لحاجة . وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ، والعطية ، في معنى الوقف . قلت    : وهذا قوي جدا . 
قوله ( فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر ) . هذا المذهب . أعني أن التسوية : إما بالرجوع ، وإما بالإعطاء . قال في الفروع : هذا الأشهر . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . ولم يذكر  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية إلا " الرجوع " فقط . وقاله  الخرقي  ، وأبو بكر    .  [ ص: 140 ] 
قال الحارثي  ، والأظهر : أن المنقول عن  الإمام أحمد  رحمه الله ليس قولين مختلفين ، إنما هو اختلاف حالين . 
تنبيه : ظاهر قوله " أو إعطاء الآخر " ولو كان إعطاؤه في مرض الموت . وهو صحيح . وهو المذهب . 
قال الشارح    : وهو الصحيح . وصححه في الفائق . 
قال الزركشي    : أولى القولين : الجواز . واختاره  المصنف  ، وغيره . وقدمه في الفروع .  وعنه    : لا يعطى في مرضه . وهو قول قدمه في الرعايتين . قال الحارثي    : أشهر الروايتين : لا يصح . نص عليه في رواية المروذي  ،  ويوسف بن موسى  ، والفضل بن زياد  ، وعبد الكريم بن الهيثم  ، وإسحاق بن إبراهيم    . ونقل  الميموني  وغيره : لا ينفذ . وقال أبو الفرج  وغيره : يؤمر برده . فائدتان : إحداهما : يجوز التخصيص بإذن الباقي    . ذكره الحارثي    . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يجوز للأب تملكه بلا حيلة . قدمه الحارثي    . وتابعه في الفروع ونقل ابن هانئ    : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					