قوله ( فإن مات قبل ذلك    ) ( ثبت للمعطى ) . 
هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم  الخلال  ، وصاحبه أبو بكر  ،  والخرقي  ، وابن أبي موسى  ،  والقاضي  ، وأصحابه ، ومن بعدهم . قاله الحارثي  قال ابن منجا    : هذا المذهب .  [ ص: 141 ] قال في الرعايتين : لم يرجع الباقون على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، وشرح  ابن رزين  ، والحاوي الصغير ، والحارثي  ، وغيرهم .  وعنه    : لا يثبت . وللباقين الرجوع . اختاره  أبو عبد الله بن بطة  ، وصاحبه أبو جعفر العكبريان  ،  وابن عقيل  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا . قال في المغني ، والشرح : يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته . وحكي عن  الإمام أحمد  رحمه الله بطلان العطية . واختاره الحارثي    . وذكر : أن بعضهم نقله عن  الإمام أحمد  رحمه الله . وذكر  ابن عقيل  في الصحة روايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					