الثانية : يحصل رجوع الأب بقوله  ، علم الولد أو لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ونقل أبو طالب  رحمه الله : لا يجوز عتقها حتى يرجع فيها . أو يردها إليه . فإذا قبضها أعتقها حينئذ . قال في الفروع : فظاهره اعتبار قبضه ، وأنه يكفي . وقال جماعة من الأصحاب : في قبضه مع قرينة وجهان . الثالثة : لو أسقط الأب حقه من الرجوع ، ففي سقوطه احتمالان  في الانتصار . قاله في الفروع . قال ابن نصر الله  في حواشي الفروع أظهرهما : لا يسقط . لثبوته له بالشرع كإسقاط الولي حقه من ولاية النكاح . وقد يترجح سقوطه لأن الحق فيه مجرد حقه ، بخلاف ولاية النكاح . فإنه حق عليه لله تعالى وللمرأة . فلهذا يأثم بعضله . وهذا أوجه . انتهى .  [ ص: 149 ] ويأتي نظير ذلك في الحضانة . الرابعة : تصرف الأب ليس برجوع    . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وخرج أبو حفص البرمكي  في كتاب حكم الوالدين في مال ولدهما رواية أخرى : أن العتق من الأب صحيح . ويكون رجوعا . قال في التلخيص ، والفروع ، وغيرهما : لا يكون وطؤه رجوعا . وهل يكون بيعه وعتقه ونحوها رجوعا ؟ على وجهين . وعليهما لا ينفذ . لأنه لم يلاق الملك . ويتخرج وجه بنفوذه . لاقتران الملك . قاله في القاعدة الخامسة والخمسين . قال في المغني : الأخذ المجرد إن قصد به رجوعا فرجوع ، وإلا فلا . مع عدم القرينة . ويدين في قصده . وإن اقترن به ما يدل على الرجوع فوجهان . أظهرهما : أنه رجوع . اختاره  ابن عقيل  وغيره . قاله الحارثي    . 
				
						
						
