[ السادس : لو ادعى اثنان مولودا فوهباه أو أحدهما  فلا رجوع لانتفاء ثبوت الدعوى ، وإن ثبت اللحاق بأحدهما : ثبت الرجوع ] . وظاهر كلام  المصنف  أيضا : أن الجد ليس له الرجوع فيما وهبه لولد ولده . وهو الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : هو كالأب . أطلقهما في الفائق . 
				
						
						
