قوله ( وإن نقصت العين ، أو زادت زيادة منفصلة    ) ( لم يمنع الرجوع ) . إذا نقصت العين لم يمنع من الرجوع بلا نزاع وكذا إذا زادت زيادة منفصلة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال  المصنف  ، والشارح    : لا نعلم فيه خلافا . وفي الموجز رواية : أنها تمنع . 
تنبيه : يستثنى من كلام  المصنف    : لو كانت الزيادة المنفصلة ولد أمة لا يجوز التفريق بينه وبين أمه : منع الرجوع ، إلا أن نقول : الزيادة المنفصلة للأب . قاله  المصنف  ، والشارح  ، والناظم  ، وغيرهم .  [ ص: 151 ] قلت    : فيعايى بها . وتقدم في آخر الجهاد شيء من ذلك . قوله ( والزيادة للابن ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . ويحتمل أنها للأب . وهو رواية في الفائق وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . واستثنوا ولد الأمة . فإنها للولد عندهم بلا نزاع . أطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وتقدم نظيرها في الحجر واللقطة . 
				
						
						
