فائدة : قوله ( وتفارق العطية الوصية في أربعة أشياء : أحدها : أنه يبدأ بالأول فالأول منها . والوصايا يسوى بين المتقدم والمتأخر منها    ) . هذا صحيح . لكن لو اجتمعت العطية والوصية ، وضاق الثلث عنهما  ، فالصحيح من المذهب : أن العطية تقدم . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، وغيرهم وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم . وصححه في المحرر ، وغيره .  وعنه    : التساوي . قدمه في المحرر . لكن صحح الأول ، كما تقدم .  وعنه    : يقدم العتق . 
قال في الرعاية الكبرى ، قلت    : إن كانت الوصية فقط مما يخرج من أصل المال : قدمت . وأخرجت العطية من ثلث الباقي . فإن أعتق عبده ولم يخرج من الثلث ، فقال الورثة : أعتقه في مرضه . وقال العبد : بل في صحته : صدق الورثة . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					