قوله ( ولا يجوز لمن له وارث الوصية بزيادة على الثلث لأجنبي  ، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة ) . يحرم عليه فعل ذلك ، على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وشرح ابن منجا  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، والفائق . وقيل : يكره له ذلك . قال في الفروع ، وقال في التبصرة : يكره .  [ ص: 194 ] قلت    : وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وجزم به في الرعاية الكبرى في الثانية . وقدمه في الأولى .  وعنه    : يكره في صحته من كل ماله . نقله  حنبل    . قلت    : الأولى الكراهة . ولو قيل بالإباحة لكان له وجه . 
قوله ( إلا بإجازة الورثة ) . يعني : أنها تصح بإجازة الورثة    . فتكون موقوفة عليها . وهذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . صححه في الفروع ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، وغيرهما . قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هو المشهور ، والمنصوص في المذهب . حتى إن  القاضي  في التعليق  وأبا الخطاب  في خلافه  والمجد  ، وجماعة : لم يحكوا فيه خلافا .  وعنه    : الوصية باطلة ، وإن أجازها الورثة ، إلا أن يعطوه عطية مبتدأة . واختاره بعض الأصحاب . وهو وجه في الفائق في الأجنبي ، ورواية في الوارث . 
تنبيه : يستثنى من كلام  المصنف    : إذا أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته    . فإنه يصح . على الصحيح من المذهب ، على ما تقدم في الهبة . وفيه قول اختاره  المصنف  بعدم الصحة . فيكون ظاهر كلام  المصنف  موافقا لما اختاره . قوله ( إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه . فهل تصح ؟  على وجهين ) .  [ ص: 195 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والفائق . 
أحدهما : تصح . وهو الصحيح . قال في الفروع : وتصح معاوضة مريض بثمن مثله .  وعنه    : مع وارث بإجازة . اختاره في الانتصار . لفوات حقه من المعين . ثم قال : ومثلها وصية لكل وارث بمعين بقدر حقه . صححه في التصحيح ، والحارثي    . وقدمه في المحرر ، وإدراك الغاية ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . 
والوجه الثاني : لا تصح إلا بإجازة الورثة . صححه في المذهب ، والنظم . 
				
						
						
