قوله ( وإن وصى أن يحج عنه بألف    : صرف في حجة بعد أخرى حتى تنفد ) .  [ ص: 238 ] سواء كان راكبا أو راجلا . وهذا المذهب جزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى .  وعنه  تصرف في حجة لا غير . والباقي إرث . ونقل ابن إبراهيم    : بعد الحجة الأولى : تصرف في الحج ، أو في سبيل الله . وقال في الفصول : من وصى أن يحج عنه بكذا : لم يستحق ما عين زائدا على النفقة . لأنه بمثابة جعالة . واختاره . ولا يجوز في الحج . واختار أبو محمد الجوزي    : أنه إن وصى بألف يحج بها : يصرف في حجة قدر نفقته حتى ينفد . ولو قال " حجوا عني بألف ، فما فضل فللورثة " . وقد تقدم في باب الإجارة : أن الإجارة لا تصح على الحج ونحوه . على الصحيح من المذهب . فيعطى هنا لأجل النفقة . فعلى المذهب : إن لم تكف الألف ، أو البقية بعد الإخراج : حج به من حيث يبلغ . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وجزم به في المحرر . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والفائق ، والكافي . وقيل : يعان به في حجة . اختاره  القاضي    . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال ابن عبدوس  في تذكرته وبقيتها : لعاجزة عن حجة لمصلحتها . انتهى .  وعنه    : يخير . فإن تعذر فهو إرث . قاله في الرعاية ، وغيره . قال الحارثي    : وفيه وجه ببطلان الوصية إذا لم تكف الحج . فائدتان 
إحداهما : إذا كان الحج تطوعا : أجزأ أن يحج عنه من الميقات    . على الصحيح .  [ ص: 239 ] صححه في الحاوي الصغير . قال في الرعاية الكبرى : وهو أولى وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفائق . وقدمه في الفروع ، وغيره ، في كتاب الحج . قال الحارثي    . وهو أقوى . واختاره أبو بكر  ، وصاحب التلخيص ، والمحرر . وقيل : لا تجزئ إلا من محل وصيته ، كحجه بنفسه . وجزم به في الكافي . وقدمه في الرعاية الكبرى . لكن قال عن الأولى : هو أولى . كما تقدم . وتقدم ذلك في كتاب الحج ، قبيل قوله " ويشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرمها " 
الثانية : إن كان الموصي قد حج حجة الإسلام    : كانت الألف من ثلث ماله . وإن كانت عليه حجة الإسلام : فنفقتها من رأس المال ، والباقي من الثلث . 
قوله ( فإن قال : يحج عني حجة بألف    : دفع الكل إلى من يحج عنه ) هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، والمستوعب . وقيل : البقية من نفقة الحجة إرث . جزم به في التبصرة . وحكاه الحارثي  رواية . وقدمه في الهداية . وصححه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					