قوله ( وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية ، فهل تحسب الدية على الورثة  على وجهين ) . بناء على الروايتين المتقدمتين . قاله الشارح  ، وابن منجا  ، والحارثي    . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة ، تقضى منها ديونه . وفي وصيته وجهان . ولو وصى بمعين قدر نصف الدية . فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه . وقيل : لا .  وعنه  ديته لهم . فلا حق فيها لوصية ولا دين . وقيل : يقضى منها الدين فقط . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					