قوله ( وإن وطئت بشبهة  ، فالولد حر . وللورثة قيمة ولدها عند الوضع على الواطئ ) يعني لأصحاب الرقبة . وهذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق . وغيرهم . وقيل : يشتري بها ما يقوم مقامها . وأطلقهما في الشرح ، وشرح الحارثي    . قوله ( وإن قتلت فلهم قيمتها  في أحد الوجهين ) وتبطل الوصية . وهو المذهب . صححه في التصحيح وغيره . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع والفائق وغيرهم . وفي الأخرى : يشتري بها ما يقوم مقامها . قدمه في الهداية ، والتبصرة ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . واختاره  القاضي  ،  والمصنف  ، وغيرهما . وأطلقهما في الشرح .  [ ص: 265 ] تنبيه : 
ينبني على الخلاف ما إذا عفا عن قاتلها : هل تلزمه القيمة  ، أم لا ؟ قاله في الفروع . 
فائدة : 
لو قتلها الورثة لزمهم قيمة المنفعة . ذكره في الانتصار عند الكلام على الخلع بمحرم قلت    : وعموم كلام  المصنف  ، وغيره من الأصحاب : أن قتل الوارث كقتل غيره . قوله ( وليس لواحد منهما وطؤها    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم . وقال في الترغيب : في جواز وطء مالك الرقبة وجهان . 
فائدة : 
لو وطئها واحد منهما فلا حد عليه ، وولده حر . فإن كان الواطئ مالك الرقبة : صارت أم ولد . وإلا فلا . وفي وجوب قيمة الولد عليه الوجهان . وكذا المهر على ما تقدم من اختيار  المصنف  ، واختيار الأصحاب . وقيل : يجب الحد على صاحب المنفعة إذا وطئ . فعلى هذا : يكون ولده مملوكا . وهو احتمال في المغني وغيره . 
قال في القاعدة الخامسة والثلاثين بعد المائة : لا يجوز للوارث وطؤها إذا كان موصى بمنافعها . على أصح الوجهين . وهو قول  القاضي  ، خلافا  لابن عقيل    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					