. قوله ( وإن وصى له بثلث عبد ، فاستحق ثلثاه  فله الثلث الباقي ) يعني : إذا خرج من ثلث التركة . قاله الأصحاب . وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح الحارثي  ، والفائق وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : له ثلث ثلثه لا غير . 
فائدة : 
مثل ذلك : لو أوصى بثلث صبرة من مكيل أو موزون ، فتلف  ، أو استحق ثلثاها ، خلافا ومذهبا . قوله ( وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد ، فاستحق اثنان ، أو ماتا    : فله ثلث الباقي ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .  [ ص: 272 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والحارثي  ، وغيرهم . وقيل : جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					