قوله ( وليس للوصي أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه    ) .  [ ص: 294 ] وهو المذهب . اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  ، وابن عبدوس  في تذكرته . قال الشارح    : وهو الظاهر من قول  الخرقي  وجزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في الفائق ، وغيره . قال الحارثي    : هذا أشهر الروايتين . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب ، وهو أصح . انتهى . قال في القواعد الأصولية : أشهرهما عدم الجواز . قال الحارثي    : لو غلب على الظن أن  القاضي  يسند إلى من ليس أهلا ، أو أنه ظالم : اتجه جواز الإيصاء . قولا واحدا . بل يجب . لما فيه من حفظ الأمانة ، وصون المال عن التلف ، والضياع انتهى .  وعنه  له ذلك وقدمه  ابن رزين  في شرحه . ويكون الثاني وصيا لهما قاله جماعة . منهم صاحب المستوعب . قال الحارثي    : وهو مشكل . وقال  القاضي    : يكون الثاني وصيا عن الأول . فلو طرأ للأول ما يخرجه عن الأهلية : انعزل الثاني . لأنه فرعه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد في القاعدة التاسعة والستين . قال في الرعاية الكبرى : فإن أطلق فروايتان . وقيل : فيما يتولاه مثله . وقال في الرعاية الصغرى : وإن أطلق فروايتان فيما يتولاه مثله . فاختلف نقله في محل الروايتين .  [ ص: 295 ] ويأتي في أركان النكاح " هل للوصي في النكاح أن يوصي به ؟ " فائدة : 
إن نهاه الوصي عن الإيصاء    : لم يكن له أن يوصي . وله أن يوصي إلى غيره بإذنه فيما وصاه به . على الصحيح من المذهب وقيل : ليس له ذلك . 
وقيل : إن أذن له في الوصية إلى شخص معين    : جاز ، وإلا فلا . وأما جواز توكيل الوصي : فقد تقدم في كلام  المصنف  في باب الوكالة 
				
						
						
