[ ص: 297 ] قوله ( وإن أوصاه بقضاء دين معين ، فأبى ذلك الورثة    : قضاه بغير علمهم ) . يعني إذا جحدوا الدين وتعذر ثبوته ، أو أبوا الدفع . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . قال ابن منجا    : هذا المذهب  وعنه    : لا يقضيه بغير علمهم إلا ببينة . وأطلقهما في الفروع ، والفائق . وقال في الرعاية وغيره  وعنه  يقضيه إن أذن له فيه حاكم . قال في المستوعب ، والهداية : اختاره أبو بكر    .  وعنه  فيمن عليه دين لميت ، وعلى الميت دين  يقضي دين الميت إن لم يخف تبعة . وهذه الرواية عامة في الموصى إليه وغيره . فإن كان الذي عليه الدين غير الموصى إليه ، ويعلم أن الميت الذي له الدين عليه دين لآخر ، وجحده الورثة ، فقضاه مما عليه    : ففيه ثلاث روايات . إحداهن : هذه . أعني يقضيه إن لم يخف تبعة . والثانية : لا يقضيه ، ولا يبرأ بذلك . قدمه ابن رزين  في شرحه . والثالثة : يبرأ بالدافع بالقضاء باطنا . ووهى هذه الرواية الناظم    . وأطلقهن في الفائق . وأطلق الأخيرتين في الفروع . وقدم في الرعايتين ، والحاوي الصغير : جواز قضائه مطلقا في الباطن فائدة : 
لو أقام الذي له الحق بينة شهدت بحقه ، فهل يلزم الموصى إليه الدفع إليه بلا حضور حاكم  ؟ فيه روايتان  [ ص: 298 ] وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعاية ، والفائق ، والنظم ، والفروع . لكن جعلهما في المغني ، والشرح : في جواز الدفع ، لا في لزوم الدفع . قال  ابن أبي المجد  في مصنفه : لزمه قضاؤه بدون حضور حاكم . على الأصح . وقدمه  ابن رزين  في شرحه فائدة : 
يجوز لمن عليه دين لميت : أن يدفع إلى من أوصى له به إذا كان معينا    . إن شاء دفعه إلى وصي الميت ، ليدفعه إلى الموصى له به . وهو أولى . فإن لم يوص به ، ولا بقبضه عينا : لم يبرأ إلا بدفعه إلى الموصى إليه والوارث معا وقيل : أو الموصى إليه بقبض حقوقه . وهو احتمال في الرعاية . وإن صرف أجنبي الموصى به لمعين  وقيل : أو لغيره في جهته : لم يضمنه . وإن وصاه بإعطاء مدع دينا بيمينه : نفذه من رأس ماله قاله الشيخ تقي الدين  رحمه الله . ونقل ابن هانئ  ببينة . ونقله عبد الله  ونقل عبد الله  أيضا : يقبل مع صدق المدعي 
				
						
						
