قوله ( وإذا قال : ضع ثلثي حيث شئت ، أو أعطه من شئت    : لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق . وقال : اختاره الأكثرون في الولد . ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له . ويحتمل جواز ذلك مع القرينة فقط . واختار  المصنف   والمجد  جواز دفعه إلى ولده . قال الحارثي    : وهو المذهب . والصحيح من المذهب : أنه لا يجوز . قال في المحرر : ومنعه أصحابنا . تنبيه : 
مفهوم قوله " لم يجز له أخذه ، ولا دفعه إلى ولده " جواز أخذ والده وأقاربه الوارثين ، سواء كانوا أغنياء أو فقراء . وهذا اختيار  المصنف  ،  والمجد    . قال الحارثي    . وهو المذهب .  [ ص: 300 ] والصحيح من المذهب أنه لا يجوز دفعه إليهم . نص عليه كولده . وقدمه في الفروع . واختار جماعة من الأصحاب : أنه لا يجوز دفعه إلى ابنه ، فقط . وذكر جماعة من الأصحاب : أنه لا يعطى الولد ولا الوالد . منهم صاحب النظم وذكر  ابن رزين  في منع من يمونه وجها . 
فائدة : 
قال في الفائق : وليس له دفعه إلى ورثة الموصي . ذكره  المجد  في شرح الهداية . ونص عليه في رواية أبي الصقر  ، وأبي داود  وقاله الحارثي  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					