قوله ( : حال لها السدس . وهو مع وجود الولد ، أو ولد الابن ، أو اثنين من الإخوة والأخوات ) . [ ص: 308 ] أما مع وجود الولد ، أو ولد الابن : فإن لها السدس ، بالنص والإجماع . وأما مع وجود الاثنين من الإخوة والأخوات : فلها السدس أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وسواء كانوا محجوبين ، أو لا . واختار وللأم أربعة أحوال الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن الإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ، إلا إذا كانوا وارثين معها . فإن كانوا محجوبين بالأب : ورثت السدس . فلها في مثل أبوين وأخوين الثلث عنده . والأصحاب على خلافه . قوله ( وحال لها ثلث ما بقي ، وهي مع زوج وأبوين وامرأة ، وأبوين ) . هذا المذهب بلا ريب : وعليه الأصحاب . وقد روي عن رحمه الله أنه قال ظاهر القرآن لها الثلث . وهو مذهب الإمام أحمد رضي الله عنهما . قال ابن عباس في المغني : والحجة معه ، لولا إجماع الصحابة . انتهى . وهاتان المسألتان تسميان المصنف . " العمريتين "
تنبيه :
ظاهر قوله ( وحال رابع . وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه ولد زنا ، أو منفيا بلعان . فإنه منقطع تعصيبه من جهة من نفاه ) . لأنه لا ينقطع تعصيبه من غير جهة من نفاه . مثل : أن تلد توأمين . فيرث أحدهما من الآخر بالأخوة من الأب . وهو رواية عن رحمه الله . والصحيح من المذهب : أنه لا يرث بالأخوة من الأب . قدمه في الفروع . وقيل : يرث بالأخوة من الأب في ولد الملاعنة دون غيره . الإمام أحمد