قوله { وعصبته عصبة أمه }  [ ص: 309 ] مراده : إذا لم يكن له ابن ولا ابن ابن    . فإذا لم يكن ابن ولا ابن ابن . فالصحيح من المذهب : ما قدمه  المصنف  هنا . واختاره  الخرقي  ،  والقاضي  وغيرهما . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق . وهو من المفردات .  وعنه    : أنها هي عصبته . اختاره أبو بكر  ، والشيخ تقي الدين  ، وصاحب الفائق . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا    . فعلى المذهب : يرث أخوه لأمه مع ابنته ، لا أخته لأمه . فيعايى بها . وعلى الثانية : إن لم تكن الأم موجودة . فعصبتها عصبته . على الصحيح .  وعنه    : يرد على ذوي الفروض . فإن عدموا : فعصبتها عصبته . والتفريع الآتي بعد ذلك على هذه الروايات . وقد علمت المذهب منهن 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					