قوله ( وإذا مات ابن الملاعنة ، وخلف أمه وجدته    : فلأمه الثلث وباقيه للجدة ) . على الرواية الثانية . وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها . فيعايى بها . وعلى الأولى ، والثالثة : للأم جميع المال . قوله في الجدات ( فإن كان بعضهن أقرب من بعض : فالميراث لأقربهن ) . وهو المذهب . اختاره  الخرقي  ،  والمصنف  ، والشارح  وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته ، وغيره . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  [ ص: 310 ]  وعنه    : أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم . فتشاركها . وهذا هو المنصوص عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قاله في الهداية وغيره . وجزم به  القاضي  في جامعه . ولم يعز في كتاب الروايتين الرواية الأولى إلا إلى  الخرقي    . وصححه  ابن عقيل  في تذكرته . قال في إدراك الغاية : تشاركها في الأشهر . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا    . فعلى الرواية الثانية : لا يتصور أن جدة ترث معها أمها . مثل : أن يكون للميت جدة ، هي أم أبيه . وتكون أمها أم أم الميت . وذلك : بأن يتزوج أبو الميت بابنة خالته ، وجدته التي هي أم خالته موجودة . وكذلك ابنتها التي هي أمه . ثم تخلف ولدا ، فيموت الولد . فيخلف أم أبيه وأمها ، التي هي أم أم أمه . فيشتركان في الميراث على هذه الرواية . فيعايى بها . قلت    : ويحتمل عدم إرثها على كلا الروايتين . وهو ظاهر كلام الأصحاب في الحجب . لأنهم أسقطوا الأعلى فالأعلى من الجدات بينهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					