[ ص: 320 ] باب تصحيح المسائل 
فائدة : قوله ( فإن تباينت    : ضربت بعضها في بعض . فما بلغ : ضربته في المسألة وعولها ) . كأربع نسوة ، وثلاث جدات ، وخمس أخوات لأم  ، تسمى " الصماء " وأربع نسوة ، وخمس جدات ، وسبع بنات ، وتسع أخوات لأبوين ، أو لأب    . تسمى   " مسألة الامتحان "  لأنها تصح من ثلاثين ألفا ومائتين وأربعين . وذلك : أنك إذا ضربت الأعداد بعضها في بعض : بلغ ألفا ومائتين وستين . مضروبة في أصل المسألة ، وهو أربعة وعشرون : تبلغ ما قلنا . فيقال : أربعة أعداد وليس منهم من يبلغ عدده عشرة بلغت مسألتهم إلى ذلك . فيعايى بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					