[ ص: 321 ] باب المناسخات 
فائدة : قوله ( ومعناها : أن يموت بعض الورثة قبل قسم تركته    ) وهو صحيح . فلو مات شخص وترك أبوين وابنتين . ثم ماتت إحدى البنتين وخلف من في المسألة    . فلا بد هنا من السؤال عن الميت الأول . فإن كان رجلا : فالأب في المسألة الأولى جد في الثانية ، أبو أب . فيرثه في الثانية . وإن كان الميت الأول : أنثى ، فالأب في الأولى جد في الثانية أبو أم . فلا يرث . فتصح في الأولى من أربعة وخمسين . وفي الثانية : من اثني عشر . وتسمى   " المأمونية "  لأن  المأمون  سأل عنها  يحيى بن أكثم  ، لما أراد أن يوليه القضاء . فقال له : الميت الأول ذكر أم أنثى ؟ فعلم أنه قد عرفها . فقال له : كم سنك ؟ ففطن يحيى  لذلك ، وظن أنه استصغره فقال : سن  معاذ بن جبل  رضي الله عنه لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن  وسن عتاب بن أسيد  رضي الله عنه لما ولي مكة    . فاستحسن جوابه ، وولاه القضاء 
. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					