[ ص: 329 ] باب ميراث الحمل 
فائدة : الحمل يرث  في الجملة . بلا نزاع . لكن هل يثبت له الملك بمجرد موت موروثه ، ويتبين ذلك بخروجه حيا ، أم لا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا  ؟ فيه خلاف بين الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : وهذا الخلاف مطرد في سائر أحكامه . الثانية : هل هي معلقة بشرط انفصاله حيا . فلا تثبت قبله ، أو هي ثابتة له في حال كونه حملا ، لكن ثبوتها مراعى بانفصاله حيا . فإذا انفصل حيا تبينا ثبوتها من حين وجود أسبابها ؟ وهذا هو تحقيق معنى قول من قال : هل الحمل له حكم أم لا ؟ قال : والذي يقتضيه نص  الإمام أحمد  رحمه الله في الإنفاق على أمه من نصيبه : أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه . وصرح بذلك  ابن عقيل  وغيره من الأصحاب . ونقل عن  الإمام أحمد  رحمه الله ما يدل على خلافه ، وأنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع . وقال  المصنف  ومن تابعه في فطرة الجنين : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث في الوصية ، بشرط خروجه حيا . انتهى . 
فائدة : قوله ( وقفت له نصيب ذكرين إن كان نصيبهما أكثر ، وإلا وقفت نصيب اثنين ) . وكذا لو كان إرث الذكر والأنثى أكثر . قاله في الرعايتين . وهذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فمثال كون الذكرين نصيبهما أكثر : لو خلف زوجة حاملا    . ومثاله في الأنثيين : كزوجة حامل مع أبوين    .  [ ص: 330 ] ومثاله في الذكر والأنثى : لو خلف زوجة ، أو خلفت زوجا ، وأما حاملا    . قاله في الرعاية الكبرى . وفيه نظر ظاهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					