قوله ( والمرتد لا يرث أحدا  ، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث ) . فإذا لم يسلم لم يرث أحدا . وإن أسلم قبل قسم الميراث : فحكمه حكم  [ ص: 352 ] الكافر الأصلي إذا أسلم قبل قسم الميراث ، على ما تقدم خلافا ومذهبا . فليعاود وإرثه قبل قسم الميراث : من مفردات المذهب ، كما تقدم في الكافر الأصلي . قوله ( وإن مات في ردته فماله فيء ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في الهداية : على ذلك عامة أصحابنا قال  القاضي    : هذا الصحيح من المذهب . وكذا قال الشارح  في باب المرتد . وقال هنا : هذا المشهور . قال الزركشي    : اختاره  القاضي  ، وأصحابه ، وعامة الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي  ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق .  وعنه    : أنه لورثته من المسلمين اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله .  وعنه    : أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره . قال الزركشي    : بشرط أن لا يكونوا مرتدين . وروى ابن منصور    : أنه رجع عن هذا القول . وأطلقهن الهداية ، والمذهب فائدتان إحداهما : الزنديق وهو المنافق كالمرتد على ما تقدم . على الصحيح من المذهب ، خلافا ومذهبا . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : يرث ويورث . 
				
						
						
