تنبيه : قوله ( وإن أقر بعض الورثة بامرأة للميت    : لزمه من إرثها بقدر حصته ) . يعني يلزمه ما يفضل في يده لها عن حصته . كما ذكره في الإقرار بغيرها . وهذا بلا خلاف . لكن لو مات المنكر ، فأقر بها ابنه : ففي تكميل إرث الزوجة وجهان . وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، والفروع . قلت    : الأولى التكميل . فإن لم يخلف المنكر إلا الأخ المقر : كمل الإرث . على الصحيح . صححه في الرعاية الكبرى . قال في التلخيص : فالأصح أنه يثبت الميراث . وقيل : لا يكمل .  [ ص: 366 ] وأما إن مات قبل إنكاره : فإن إرثها يثبت جزم به في الرعاية الكبرى ، والفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					