قاله ( فأما من لا قوة له ، ولا كسب : فلا يستحب عتقه ، ولا كتابته  ، بل يكره ) . وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق . وصححه في النظم ، وغيره .  وعنه    : يستحب . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه .  وعنه    : تكره كتابته دون عتقه . اختاره ابن عبدوس  في تذكرته .  وعنه    : تكره كتابة الأنثى    . ويأتي ذلك في أول " باب الكتابة " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					