الثالثة : قال في الرعايتين ، والفائق : يصح العتق ممن تصح وصيته    . قال في الفائق : وإن لم يبلغ . نص عليه . قاله في الرعاية الكبرى .  وعنه    : بل وهبة . انتهى . وقال في المذهب : يصح عتق من يصح بيعه    . قال الناظم    : ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه في ماله في المؤكد . وقدم هذا في المستوعب . وقال  ابن عقيل    : يصح عتق المرتد    . وقطع  المصنف  وغيره : أنه لا عتق لمميز .  [ ص: 395 ] وقال طائفة من الأصحاب : لا يصح عتق الصغير  بغير خلاف . منهم  المصنف    . وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد ، والمبهج ، والترغيب في عتق ابن عشر ، وابنة تسع : روايتان . وقال في الموجز : وفي صحة عتق المميز روايتان . وقال في الانتصار ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ،  والمصنف  في باب الحجر وغيرهم : في صحة عتق السفيه روايتان . وقدم في التبصرة : صحة عتق المميز ، والسفيه ، والمفلس    . وقال في عيون المسائل : قال الإمام  أحمد  رحمه الله يصح عتقه . انتهى . ونقل أبو طالب  ، وأبو الحارث  ، وابن مشيش    : صحة عتقه . وإذا قلنا بصحة عتقه . فضبطه طائفة بعقله العتق . وقاله الإمام  أحمد  رحمه الله في رواية ابنه صالح  ، وأبي الحارث  ، وابن مشيش    . وضبطه طائفة بعشر في الغلام ، وتسع في الجارية ، كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب . وقال الإمام  أحمد  رحمه الله في رواية أبي طالب    : في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته    : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ، ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة . وكذلك إذا أعتق : جاز عتقه . انتهى . وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه : أبو بكر عبد العزيز    . ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف . فقال : وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين : صحيح ، وكذلك عتقه ، وطلاقه . انتهى . وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر . 
				
						
						
