قوله ( وفي قوله لأمته : أنت طالق ، أو أنت حرام    : روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير . 
إحداهما : كناية . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، ونظمه ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس  ، وغيرهم . وصححه في التصحيح ، والنظم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، وإدراك الغاية . وقدمه  ابن رزين  في قوله " أنت حرام " . 
والرواية الثالثة : أنه لغو . وقدمه  ابن رزين  في قوله " أنت طالق " . وصحح  المصنف  ، والشارح    : أنه كناية في قوله " أنت حرام " . وأطلق الروايتين في قوله " أنت طالق " . وقال في الانتصار . حكم قوله " اعتدي " حكم هذه المسألة ، وأنه يحتمل مثله في لفظ الظهار . . 
				
						
						
