قوله ( وإن أعتق حاملا    : عتق جنينها ، إلا أن يستثنيه . وإن أعتق ما في بطنها دونها    : عتق وحده ) . في الحال . هذا المذهب . نص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والقول بعتق جنينها معها ، إلا أن يستثنيه : من مفردات المذهب . وقيل : لا يعتق الحمل فيهما حتى تضعه حيا . فيكون كمن علق عتقه بشرط . فيجوز بيعه قبل وضعه ، تبعا لأمه . وهو رواية عن الإمام  أحمد  رحمه الله . نص عليها في رواية ابن منصور    . وقاله في القاعدة الرابعة والثمانين . وقال بعد ذلك : وقياس ما ذكره  القاضي  ،  وابن عقيل    : أنه لا يعتق بالكلية فيما إذا أعتق حاملا . إذ هو كالمعدوم قبل الوضع . قال : وهو بعيد جدا وتوقف الإمام  أحمد  رحمه الله في رواية ابن الحكم    : هل يكون الولد رقيقا إذا استثناه من العتق  ؟ وخرج ابن أبي موسى  ،  والقاضي    : أنه لا يصح استثناؤه على قياس استثنائه في البيع . 
				
						
						
