الخامسة : مفهومه أيضا : أنه لو لعن عبده  لا يعتق عليه بذلك . وهو صحيح . وهو المذهب . وذكر ابن حامد  عن الإمام  أحمد  رحمه الله أنه قال : من لعن عبده  فعليه أن يعتقه ، أو لعن شيئا من ماله أن عليه أن يتصدق به . قال : ويجيء في لعن زوجته  أنه يلزمه أن يطلقها . قال ابن رجب  في شرح حديث " لبيك " ويشهد لهذا في الزوجة : وقوع الفرقة بين المتلاعنين ، لما كان أحدهما كاذبا في نفس الأمر ، قد حقت عليه اللعنة أو الغضب . 
				
						
						
