فائدة : قوله ( وإن قال : أحد عبدي حر    : أقرع بينهما ) . وكذا لو قال " أحد عبيدي حر " أو " بعضهم حر " ولم ينوه    : يقرع بينهم . وهو من مفردات المذهب . وخرج في القواعد وجها : أنه يعتق بتعيينه ، من الرواية التي في الطلاق . وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل    : أقرع هو أو وارثه في الجميع . ولو قال لأمتيه " إحداكما حرة    " حرم وطؤهما معا بدون قرعة . على الصحيح من المذهب . وفيه وجه : تتميز المعتقة بتعيينه . فإن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى . كما لو عينها ثم أنسيها . قال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أن تعتق . قال : فلو قال لإمائه الأربع " إن وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة " ثم وطئ ثلاثا    : أقرع بين الأول والرابعة . فإن وطئها عتقت الأول . وإن كان وطئها ثانيا قبل وطء الرابعة : عتقت الرابعة فقط . ويحد ، إن علم قبله بعتقها .  [ ص: 428 ] ويأتي في باب الشك في الطلاق " إذا قال : إن كان هذا الطائر غرابا فعبدي حر . وقال آخر : إن لم يكن غرابا فعبدي حر    " . وكثير من الأصحاب يذكر هذه المسألة هنا . 
				
						
						
