قوله ( وإن أعتق شركا له في عبد ، أو دبره وثلثه يحتمل باقيه  أعطي الشريك ) . يعني : قيمة حصته ، وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا  ،  والخرقي  ، والزركشي    . 
إحداهما : يعتق جميعه . وهو المذهب . صححه في التصحيح . اختاره  أبو الخطاب  في خلافه . وقدمه في المحرر ، والفروع . 
والأخرى : ( لا يعتق إلا ما ملك منه ) وهو ظاهر كلامه في الوجيز . اختاره الشيرازي  ، والشريف    . وقال  القاضي    : ما أعتقه في مرض موته : سرى . وما دبره ، أو وصى بعتقه : لم يسر . فالرواية في سراية العتق في حال الحياة : أصح . والرواية في وقوفه في التدبير : أصح . وهو رواية عن الإمام  أحمد  رحمه الله ، أعني : التفرقة 
				
						
						
