الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : يصح تعليقه بالموت مطلقا ، نحو " إن مت فأنت حر " ومقيدا ، نحو " إن مت من مرضي هذا أو عامي ، أو بهذا البلد : فأنت حر " . وإن قالا لعبدهما " إن متنا فأنت حر " فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا . ذكره القاضي ، وجماعة . واقتصر عليه في الفروع . ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه . ولا يبيع وارثه حقه . قدمه في الفروع . وقاله الإمام أحمد رحمه الله . واختار المصنف وغيره : إذا مات أحدهما فنصيبه حر . قلت : وهذا المذهب . قال في الفروع : فإذا أراد أنه حر بعد آخرهما موتا ، فإن جاز تعليق الحرية على صفة " بعد الموت " عتق بعد موت لآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير . وفي سرايته إن احتمله ثلثه الروايتان .

التالي السابق


الخدمات العلمية