قوله ( وما ولدت المدبرة  ، بعد تدبيرها : فهو بمنزلتها ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والزركشي  ، وغيرهم . قال في الفوائد : المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده . سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق ، أو حادثا بينهما .  وعنه    : في الحمل بعد التدبير : أنه كحمل معتقة بصفة ، على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله .  وعنه    : لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد . نص عليه في رواية  حنبل  ، بخلاف الذكر . قاله في الفائق . واختار في الانتصار : أنه لا يتبع . قاله في الفروع . قال في الفوائد : وحكى  القاضي  في كتاب الروايتين ، في تبعية الولد : روايتين . وبناهما على أن التدبير : هل هو عتق لازم كالاستيلاد ، أم لا ؟  [ ص: 440 ] ومن هنا قال  أبو الخطاب  في انتصاره : تبعية الولد مبني على لزوم التدبير . وخرج  أبو الخطاب  وجها : أنه لا يتبعها الحادث بينهما . وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة . بناء على أن التدبير تعليق بصفة . وينبغي على هذا : أن يخرج طريقة أخرى : أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف . وأما ما كان موجودا في أحد الحالين : فهل يتبعها ؟ على وجهين . بناء على أن التدبير وصية . وحكم ولد الموصى بها كذلك ، عند الأصحاب . انتهى كلامه في الفوائد . وقال في القاعدة الثانية والثمانين على القول بأنه يتبعها قال الأكثرون : ويكون مدبرا بنفسه ، لا بطريق التبع . بخلاف ولد المكاتبة    . وقد نص في رواية ابن منصور    : على أن الأم لو عتقت في حياة السيد    : لم يعتق الولد حتى تموت . وعلى هذا : لو رجع في تدبير الأم  وقلنا : له ذلك بقي الولد مدبرا هذا قول  القاضي  ،  وابن عقيل    . وقال أبو بكر  في التنبيه : هل هو تابع محض لها ، إن عتقت عتق ، وإن رقت رق ؟ وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى    . انتهى . وقال في الانتصار : هل يبطل عتق المدبر وأم الولد بموتهما قبل السيد ، أم لا  ؟ لأنه لا مال لهما . اختلف كلامه . ويظهر الحكم في ولدهما . 
قوله ( ولا يتبعها ولدها قبل التدبير ) هذا المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب بلا ريب . وكذا قال غيره . وعليه الأصحاب .  وعنه    : يتبعها . حكاها  أبو الخطاب  ،  وابن عقيل  في الفصول من رواية  حنبل  وتأولها  المصنف  ، وقال : هذه الرواية بعيدة . 
				
						
						
