الثانية : ولد المدبر من أمة المدبر نفسه    : كالمدبر . نص عليه . قدمه في الفروع . قال  المصنف  ، والشارح    : فإن تسرى المدبر بإذن سيده ، فولد له . فروي عن الإمام  أحمد  رحمه الله : أنهم يتبعونه في التدبير . واقتصر عليه . وذكر جماعة : أنه لا يتبعه . قاله في الفروع . قال في الرعايتين : ولا يكون ولد المدبر من أمته مثله في الأصح ، بل يتبع أمه وقال في الفروع أيضا : وولده من غير أمته كالأم . فجزم بأنه كالأم . وقال في الفائق : وولد المدبر تابع أمه لا أباه في أصح الوجهين . قال في الحاوي الصغير : ولا يكون ولد المدبر مثله في أصح الوجهين . قال الزركشي  ،  والخرقي  رحمهما الله : إنما حكم على ولد المدبرة . أما ولد المدبر : فلا يتبع أباه مطلقا على المذهب .  وعنه    : يتبعه . وظاهر كلامه في المغني : الجزم بها في ولده من أمته المأذون له في التسري بها ، ويكون مدبرا . انتهى . 
				
						
						
