قوله ( وإذا كاتب المدبر ، أو دبر المكاتب    : جاز ) .  [ ص: 442 ] بلا نزاع . لكن لو كاتب المدبر ، فهل يكون رجوعا عن التدبير  ؟ إن قلنا التدبير عتق بصفة : لم يكن رجوعا . وإن قلنا هو وصية : انبنى على أن كتابة الموصى به ، هل تكون رجوعا ؟ فيه وجهان . أشهرهما : أنه رجوع . والمشهور في المذهب : أن كتابة المدبر ليست رجوعا عن تدبيره . ونقل  ابن الحكم  عن الإمام  أحمد  رحمه الله ما يدل على أنه رجوع . بناء على أن التدبير وصية . فتبطل بالكتابة . 
قوله ( فلو أدى عتق . وإن مات سيده قبل الأداء  عتق ، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته ) . وإلا عتق منه قدر الثلث . وسقط من الكتابة بقدر ما عتق ، وهو على الكتابة فيما بقي . مقتضى قوله " إن حمل الثلث ما بقي من الكتابة " أن المعتبر في خروجه من الثلث : هو ما بقي عليه من الكتابة . وهو مقتضى كلام  الخرقي  ، وكلامه في الكافي ، والشرح . ومقتضى كلامه في المغني ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : اعتبار قيمته مدبرا . وجزموا به . وصححه في الرعايتين . 
فائدة : لو عتق بالكتابة  ، كان ما في يده له . ولو عتق بالتدبير ، مع العجز عن أداء مال الكتابة    : كان ما في يده للورثة . وإن مات السيد قبل العجز عن جميع الكتابة : عتق بالتدبير . وما في يده له عند  المصنف  ، والشارح  ، وابن حمدان  ، وغيرهم . وقيل : للورثة . وحكاه  المصنف  عن الأصحاب . وهو المذهب . ويأتي نظير ذلك إذا أولد المكاتبة في " باب الكتابة " 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					