قوله ( وإذا أسلم مدبر الكافر  ، لم يقر في يده وترك في يد عدل ، ينفق عليه من كسبه . وما فضل فلسيده ، وإن أعوز فعليه تمامه ، إلا أن يرجع في التدبير ، ونقول بصحة رجوعه ) . اعلم أنه إذا أسلم مدبر الكافر ، فجزم  المصنف  هنا : أنه لا يلزم بإزالة ملكه إذا استدام تدبيره ، لكن لا يقر في يده . ويترك في يد عدل . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في المغني ، والشرح . وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . والحاوي الصغير . وقدمه ابن منجا  في شرحه والرعايتين . 
والوجه الثاني : أنه يلزم بإزالة ملكه عنه . فإن أبى بيع عليه . وهو المذهب قدمه في المغني ، والشرح ، والفائق . وصححه في النظم . وتقدم في آخر كتاب البيع " إذا أسلم عبد الكافر القن " وأحكامه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					