قوله ( ومن أنكر التدبير    : لم يحكم عليه إلا بشاهدين . وهل يحكم عليه بشاهد وامرأتين ، أو بشاهد ويمين العبد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما الزركشي  ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . 
إحداهما : يحكم عليه بذلك . وهو الصحيح من المذهب . صححه  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب التصحيح ، والناظم    . وجزم به  الخرقي  ، والوجيز وناظم  المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وكذا الحكم في الكتابة . 
والرواية الثانية : لا يحكم عليه إلا بشاهدين ذكرين . ويأتي ذلك في أحكام الشهود به . وتقدم في الفوائد " هل يكون إنكاره رجوعا أم لا ؟ فإن قلنا : إنه رجوع : لم تسمع دعواه ولا بينته " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					