قوله ( وإن كاتب المميز عبده  بإذن وليه : صح ) . صحة كتابة المميز لعبده بإذن وليه مبنية على صحة بيعه بإذن وليه ، على ما تقدم في أول كتاب البيع . والصحيح : صحة بيعه . فكذا كتابته . 
وقوله ( ويحتمل أن لا يصح ) . هذا الاحتمال  لأبي الخطاب    . وهو رواية عن الإمام  أحمد  رحمه الله . وقدمه في الرعاية الصغرى . وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى في هذا الباب . وقيل : تصح كتابته بغير إذن وليه . وفي الموجز والتبصرة : تصح من ابن عشر . 
				
						
						
