قوله ( وليس للعبد فسخها    ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . 
(  وعنه    : له ذلك ) . قال في الفروع : وحكي عن  الإمام أحمد  رحمه الله : للعبد فسخها . قال الزركشي    : ووقع في المقنع ، والكافي : رواية بأن للعبد فسخها . قال : والظاهر أنه وهم ، والذي ينبغي حمل ذلك عليه : أن له الفسخ إذا امتنع من الأداء . وهذا كما قال  ابن عقيل  ، والشيرازي  ، وابن البنا    : إنها لازمة من جهة السيد ، جائزة من جهة العبد . وفسروا ذلك بأن له الامتناع من الأداء . فيملك السيد الفسخ . انتهى . 
				
						
						
