قوله ( وإن كاتب عبيدا له كتابة واحدة بعوض واحد    : صح . ويقسط العوض بينهم على قدر قيمتهم ) يوم العقد ( ويكون كل واحد منهم مكاتبا بقدر حصته ، يعتق بأدائها . ويعجز بالعجز عنها وحده ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : اختاره  القاضي  ، وأصحابه . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، ونصراه . وقالا : هذا أصح . قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . قال أبو بكر    : العوض بينهم على عددهم . ولا يعتق واحد منهم ، حتى يؤدي جميع الكتابة . واختاره ابن أبي موسى    . قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : ونقل مهنا  ما يشهد لذلك . وذكر الاختلاف في مأخذ هذا القول . 
فائدة : لو شرط عليهم في العقد ضمان كل واحد منهم عن الباقين    : فسد الشرط ، وصح العقد . قدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية .  وعنه    : صحة الشرط أيضا . ذكرها  أبو الخطاب    . وخرجه ابن حامد  وجها ، بناء على الروايتين في ضمان الحر لمال الكتابة ، على ما تقدم في باب الضمان . ويذكرون المسألة هنا كثيرا .  [ ص: 481 ] قوله ( وإن اختلفوا بعد الأداء في قدر ما أدى كل واحد منهم ، فالقول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه ) . جزم به في الفروع . والنظم . قال الشارح    : هذا إذا أدوا وعتقوا ، فقال من كثرت قيمته : أدينا على قدر قيمتنا . وقال الآخر : أدينا على السواء ، فبقيت لنا على الأكثر قيمة بقية  فمن جعل العوض بينهم على عددهم ، قال : القول قول من يدعي التسوية . ومن جعل على كل واحد قدر حصته : فعنده وجهان : أحدهما : القول قول من يدعي التسوية . 
والثاني : القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه . وجزم بهذا القول في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والحاوي الصغير ، والنظم . وأطلق الوجهين في الرعايتين ، والفائق ، وقالا وقيل : يصدق من ادعى أداء ما عليه إذا أنكر ما زاد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					