الثانية : لو كاتب ثلاثة عبدا ، فادعى الأداء إليهم . فأنكره أحدهم    : شاركهما فيما أقرا بقبضه . قاله الأصحاب :  الخرقي  ، فمن بعده . ونص  الإمام أحمد  رحمه الله : تقبل شهادتهما عليه . وقطع به  الخرقي  ، وغيره . وهو المذهب . وقال في المغني ، والشرح ، والمحرر ، وغيرهم : قياس المذهب لا تقبل شهادتهما عليه . واختاره ابن أبي موسى  ، وصاحب الروضة . قلت    : وهو الصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					