[ ص: 486 ] وقوله ( وإن اختلفا في قدر عوضها    . فالقول قول السيد ) . في إحدى الروايتين . وهو المذهب . قال  القاضي    : هذا المذهب . نص عليه في رواية الكوسج    . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب العمدة ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والمستوعب ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وصححه في النظم وغيره . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : القول قول المكاتب . اختارها جماعة . منهم : الشريف أبو جعفر  ،  وأبو الخطاب  في خلافيهما والشيرازي    . وصححها  ابن عقيل  في التذكرة .  وعنه    : يتحالفان . اختارها أبو بكر    . وقال : اتفق  الشافعي   وأحمد  رحمهما الله على أنهما يتحالفان ويترادان . وأطلقهن في الفائق ، والزركشي    . فعلى رواية التحالف : إن تحالفا قبل العتق فسخ العقد ، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه . وإن تحالفا بعد العتق : رجع السيد بقيمته . ورجع العبد بما أداه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					