قوله ( فإذا مات    : عتقت ، وإن لم يملك غيرها ) هذا بلا نزاع . ومحل هذا : إذا لم يجز بيعها على المذهب .  [ ص: 491 ] أما إن جاز بيعها : فقطع  المصنف  وغيره بأنها لا تعتق بموته . قال الزركشي    : وظاهر إطلاق غيره : يقتضي العتق . ولهذا قدمه ابن حمدان  فقال وقيل : إن جاز بيعها لم تعتق عليه بموته . ويأتي بعض ذلك عند ذكر الخلاف في جواز بيعها . 
				
						
						
