[ ص: 161 ] باب بيان التمتع بالعمرة وبيان المواقيت وغير ذلك ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال الله - جل وعز - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } الآية فإذا
nindex.php?page=treesubj&link=3773_3747_3742أهل بالحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج ، وهو قول
عمرو بن دينار .
( قال ) : وعليه أن
nindex.php?page=treesubj&link=3778_3773لا يخرج من الحج حتى يصوم إذا لم يجد هديا وأن يكون آخر ماله من الأيام الثلاثة في آخر صيامه يوم
عرفة ; لأنه يخرج بعد
عرفة من الحج ، ويكون في يوم لا صوم فيه يوم النحر ، ولا يصام فيه ولا أيام
منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأن من طاف فيها فقد حل ، ولم يجز أن أقول هذا في حج وهو خارج منه ، وقد كنت أراه ، وقد يكون من قال يصوم أيام
منى ذهب عنه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قوله هذا قياس ; لأنه لا خلاف في أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى في نهيه عنها وعن يوم النحر فإذا لم يجز
nindex.php?page=treesubj&link=3793_24115_25515_27023_3774_3773_3780_3781_2534صيام يوم النحر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فكذلك أيام
منى لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها .
( قال ) : ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يصم حتى مات تصدق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم مدا من حنطة فإن لم يمت ودخل في الصوم ثم وجد الهدي فليس عليه الهدي ، وإن أهدى فحسن وحاضرو
المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم من كان أهله دون ليلتين وهو حينئذ أقرب المواقيت ومن سافر إليه صلى صلاة الحضر ومنه يرجع من لم يكن آخر عهده الطواف
بالبيت حتى يطوف فإن جاوز ذلك إلى أن يصير مسافرا أجزأه دم .
[ ص: 161 ] بَابُ بَيَانِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ وَبَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : قَالَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَزَّ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلَى الْحَجِّ } الْآيَةَ فَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3773_3747_3742أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي شَوَّالٍ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ صَارَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَصُومَ حِينَ يَدْخُلُ فِي الْحَجِّ ، وَهُوَ قَوْلُ
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ .
( قَالَ ) : وَعَلَيْهِ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3778_3773لَا يَخْرُجَ مِنْ الْحَجِّ حَتَّى يَصُومَ إذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا وَأَنْ يَكُونَ آخِرُ مَالَهُ مِنْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ فِي آخِرِ صِيَامِهِ يَوْمَ
عَرَفَةَ ; لِأَنَّهُ يَخْرُجُ بَعْدَ
عَرَفَةَ مِنْ الْحَجِّ ، وَيَكُونُ فِي يَوْمٍ لَا صَوْمَ فِيهِ يَوْمِ النَّحْرِ ، وَلَا يُصَامُ فِيهِ وَلَا أَيَّامِ
مِنًى لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا وَأَنَّ مَنْ طَافَ فِيهَا فَقَدْ حَلَّ ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ أَقُولَ هَذَا فِي حَجٍّ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْهُ ، وَقَدْ كُنْت أَرَاهُ ، وَقَدْ يَكُونُ مَنْ قَالَ يَصُومُ أَيَّامَ
مِنًى ذَهَبَ عَنْهُ نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : قَوْلُهُ هَذَا قِيَاسٌ ; لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوَّى فِي نَهْيِهِ عَنْهَا وَعَنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا لَمْ يَجُزْ
nindex.php?page=treesubj&link=3793_24115_25515_27023_3774_3773_3780_3781_2534صِيَامُ يَوْمِ النَّحْرِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَكَذَلِكَ أَيَّامُ
مِنًى لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا .
( قَالَ ) : وَيَصُومُ السَّبْعَةَ إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ حَتَّى مَاتَ تُصُدِّقَ عَمَّا أَمْكَنَهُ فَلَمْ يَصُمْهُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ فَإِنْ لَمْ يَمُتْ وَدَخَلَ فِي الصَّوْمِ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ ، وَإِنْ أَهْدَى فَحَسَنٌ وَحَاضِرُو
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِينَ لَا مُتْعَةَ عَلَيْهِمْ مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ لَيْلَتَيْنِ وَهُوَ حِينَئِذٍ أَقْرَبُ الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ سَافَرَ إلَيْهِ صَلَّى صَلَاةَ الْحَضَرِ وَمِنْهُ يَرْجِعُ مَنْ لَمْ يَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ الطَّوَافَ
بِالْبَيْتِ حَتَّى يَطُوفَ فَإِنْ جَاوَزَ ذَلِكَ إلَى أَنْ يَصِيرَ مُسَافِرًا أَجْزَأَهُ دَمٌ .