باب ما يحل للمحرم قتله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
nindex.php?page=treesubj&link=17096_3442_3488وللمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور وما أشبه الكلب العقور مثل السبع والنمر والفهد والذئب صغار ذلك وكباره سواء وليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما لا يؤكل لحمه جزاء ; لأن هذا ليس من الصيد ، وقال الله - عز وجل - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } فدل على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل الإحرام حلالا ; لأنه لا يشبه أن يحرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله .
بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=17096_3442_3488وَلِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُلَ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالْفَأْرَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَمَا أَشْبَهَ الْكَلْبَ الْعَقُورَ مِثْلَ السَّبُعِ وَالنِّمْرِ وَالْفَهْدِ وَالذِّئْبِ صِغَارُ ذَلِكَ وَكِبَارُهُ سَوَاءٌ وَلَيْسَ فِي الرَّخَمِ وَالْخَنَافِسِ وَالْقِرْدَانِ وَالْحَلَمِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَزَاءٌ ; لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ الصَّيْدِ ، وَقَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا } فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الصَّيْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ لَهُمْ قَبْلَ الْإِحْرَامِ حَلَالًا ; لِأَنَّهُ لَا يُشْبِهُ أَنْ يَحْرُمَ فِي الْإِحْرَامِ خَاصَّةً إلَّا مَا كَانَ مُبَاحًا قَبْلَهُ .