باب الحجر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : قال الله - عز وجل - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والبلوغ خمس عشرة سنة إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الجارية قبل ذلك وقال الله - تبارك وتعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل } فأثبت
nindex.php?page=treesubj&link=14940_14936_14942_14655_14947_14650_24982الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عنه ; لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه في ماله مقامه ، وقيل الذي لا يستطيع يحتمل أن يكون المغلوب على عقله وهو أشبه معانيه به والله أعلم . فإذا أمر الله - جل وعز - بدفع أموال اليتامى إليهم بأمرين لم يدفع إليهم إلا بهما وهو البلوغ والرشد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والرشد - والله أعلم - الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة جائزة مع إصلاح المال ، وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتمان
nindex.php?page=treesubj&link=14947والاختبار يختلف بقدر حال المختبر فمنهم من يبتذل فيخالط الناس بالشراء والبيع قبل البلوغ وبعده فيقرب اختباره .
ومنهم من يصان عن الأسواق فاختباره أبعد فيختبر في نفقته فإن أحسن إنفاقها على نفسه وشراء ما يحتاج إليه أو يدفع إليه الشيء اليسير فإذا أحسن تدبيره وتوفيره ، ولم يخدع عنه دفع إليه ماله ،
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14947واختبار المرأة مع علم صلاحها لقلة مخالطتها في البيع والشراء أبعد فتختبرها النساء وذوو المحارم بمثل ما وصفت فإذا أونس منها الرشد دفع إليها مالها تزوجت أم لم تتزوج كما يدفع إلى الغلام نكح أو لم ينكح ; لأن الله - تبارك وتعالى - سوى بينهما في دفع أموالهما إليهما بالبلوغ والرشد ، ولم يذكر تزويجا واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الحجر
nindex.php?page=showalam&ids=7بعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير رضي الله عنهم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا كان واجبا أن يحجر على من قارب البلوغ ، وقد عقل نظرا له ، وإبقاء لماله فكان بعد البلوغ أشد تضييعا لماله وأكثر إتلافا له فلم لا يجب الحجر عليه والمعنى الذي أمر بالحجر عليه به فيه قائم .
وإذا حجر الإمام عليه لسفهه ، وإفساده ماله أشهد على ذلك فمن بايعه بعد الحجر فهو المتلف لماله ، ومتى
nindex.php?page=treesubj&link=14932أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر حجر عليه ، ومتى
nindex.php?page=treesubj&link=14947_14948رجع بعد الحجر إلى حال الإطلاق أطلق عنه فإن قيل فلم أجزت إطلاقه عنه وهو إتلاف مال ؟ قيل ليس بإتلاف مال . ألا ترى أنه يموت فلا تورث عنه امرأته ، ولا تحل له فيها هبة ، ولا بيعه ، ويورث عنه عبده ، ويباع عليه ، ويملك ثمنه فالعبد مال بكل حال والمرأة ليست بمال . ألا ترى أن العبد يؤذن له في التجارة والنكاح فيكون له الطلاق والإمساك دون سيده ولمالكه أخذ ماله كله دونه .
بَابُ الْحَجْرِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَالْبُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً إلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ أَوْ تَحِيضَ الْجَارِيَةُ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَالَ اللَّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ } فَأَثْبَتَ
nindex.php?page=treesubj&link=14940_14936_14942_14655_14947_14650_24982الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَاَلَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غِنَى بِهِ عَنْهُ فِي مَالِهِ مَقَامَهُ ، وَقِيلَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيهِ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . فَإِذَا أَمَرَ اللَّهُ - جَلَّ وَعَزَّ - بِدَفْعِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى إلَيْهِمْ بِأَمْرَيْنِ لَمْ يُدْفَعْ إلَيْهِمْ إلَّا بِهِمَا وَهُوَ الْبُلُوغُ وَالرُّشْدُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَالرُّشْدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ حَتَّى تَكُونَ الشَّهَادَةُ جَائِزَةً مَعَ إصْلَاحِ الْمَالِ ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ إصْلَاحُ الْمَالِ بِأَنْ يُخْتَبَرَ الْيُتْمَانُ
nindex.php?page=treesubj&link=14947وَالِاخْتِبَارُ يَخْتَلِفُ بِقَدْرِ حَالِ الْمُخْتَبِرِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَبْتَذِلُ فَيُخَالِطُ النَّاسَ بِالشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ قَبْلَ الْبُلُوغِ وَبَعْدَهُ فَيَقْرُبُ اخْتِبَارُهُ .
وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَانُ عَنْ الْأَسْوَاقِ فَاخْتِبَارُهُ أَبْعَدُ فَيُخْتَبَرُ فِي نَفَقَتِهِ فَإِنْ أَحْسَنَ إنْفَاقَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَشِرَاءَ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ أَوْ يَدْفَعُ إلَيْهِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ فَإِذَا أَحْسَنَ تَدْبِيرَهُ وَتَوْفِيرَهُ ، وَلَمْ يُخْدَعْ عَنْهُ دَفَعَ إلَيْهِ مَالَهُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=26356_14947وَاخْتِبَارُ الْمَرْأَةِ مَعَ عِلْمِ صَلَاحِهَا لِقِلَّةِ مُخَالَطَتُهَا فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ أَبْعَدُ فَتَخْتَبِرُهَا النِّسَاءُ وَذَوُو الْمَحَارِمِ بِمِثْلِ مَا وَصَفْت فَإِذَا أُونِسَ مِنْهَا الرُّشْدُ دُفِعَ إلَيْهَا مَالُهَا تَزَوَّجَتْ أَمْ لَمْ تَتَزَوَّجْ كَمَا يُدْفَعُ إلَى الْغُلَامِ نَكَحَ أَوْ لَمْ يَنْكِحْ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي دَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إلَيْهِمَا بِالْبُلُوغِ وَالرُّشْدِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَزْوِيجًا وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي الْحَجْرِ
nindex.php?page=showalam&ids=7بِعُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا أَنْ يَحْجُرَ عَلَى مَنْ قَارَبَ الْبُلُوغَ ، وَقَدْ عَقَلَ نَظَرًا لَهُ ، وَإِبْقَاءً لِمَالِهِ فَكَانَ بَعْدَ الْبُلُوغِ أَشَدَّ تَضْيِيعًا لِمَالِهِ وَأَكْثَرَ إتْلَافًا لَهُ فَلِمَ لَا يَجِبُ الْحَجْرُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَى الَّذِي أُمِرَ بِالْحَجْرِ عَلَيْهِ بِهِ فِيهِ قَائِمٌ .
وَإِذَا حَجَرَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ ، وَإِفْسَادِهِ مَالَهُ أَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ بَايَعَهُ بَعْدَ الْحَجْرِ فَهُوَ الْمُتْلِفُ لِمَالِهِ ، وَمَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=14932أَطْلَقَ عَنْهُ الْحَجْرَ ثُمَّ عَادَ إلَى حَالِ الْحَجْرِ حَجَرَ عَلَيْهِ ، وَمَتَى
nindex.php?page=treesubj&link=14947_14948رَجَعَ بَعْدَ الْحَجْرِ إلَى حَالِ الْإِطْلَاقِ أَطْلَقَ عَنْهُ فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ أَجَزْت إطْلَاقَهُ عَنْهُ وَهُوَ إتْلَافُ مَالٍ ؟ قِيلَ لَيْسَ بِإِتْلَافِ مَالٍ . أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَمُوتُ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ فِيهَا هِبَةٌ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَيُورَثُ عَنْهُ عَبْدُهُ ، وَيُبَاعُ عَلَيْهِ ، وَيَمْلِكُ ثَمَنَهُ فَالْعَبْدُ مَالٌ بِكُلِّ حَالٍ وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ بِمَالٍ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ يُؤْذَنُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ وَالنِّكَاحِ فَيَكُونُ لَهُ الطَّلَاقُ وَالْإِمْسَاكُ دُونَ سَيِّدِهِ وَلِمَالِكِهِ أَخْذُ مَالِهِ كُلِّهِ دُونَهُ .