nindex.php?page=treesubj&link=25864_25937عفو المهر وغير ذلك من الجامع ومن كتاب الصداق ، ومن الإملاء على مسائل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح } .
( قال ) والذي بيده عقدة النكاح الزوج ، وذلك أنه إنما يعفو من ملك فجعل لها مما وجب لها من نصف المهر أن تعفو وجعل له أن يعفو بأن يتم لها الصداق وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب [ ص: 285 ] وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فأما أبو البكر وأبو المحجور عليه فلا يجوز عفوهما كما لا تجوز لها هبة أموالهما ، وأي الزوجين عفا عما في يديه فله الرجوع قبل الدفع أو الرد والتمام أفضل .
( قال ) : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11174_25622وهبت له صداقها قبل أن يمسها ففيها قولان : أحدهما : يرجع عليها بنصفه والآخر لا يرجع عليها بشيء ملكه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : وقال في كتاب القديم : لا يرجع إذا قبضته فوهبته له أو لم تقبضه ; لأن هبتها له إبراء ليس كاستهلاكها إياه لو وهبته لغيره فبأي شيء يرجع عليها فما صار إليه ؟ .
( قال ) وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=25622أعطاها نصفه ثم وهبت له النصف الآخر ثم طلقها لم يرجع بشيء ولا أعلم قولا غير هذا إلا أن يقول قائل : هبتها له كهبتها لغيره والأول عندنا أحسن والله أعلم ولكل وجه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) والأحسن أولى به من الذي ليس بأحسن والقياس عندي على قوله ما قال في كتاب الإملاء إذا وهبت له النصف أن يرجع عليها بنصف ما بقي .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وإن خالعته بشيء مما عليه من المهر فما بقي فعليه نصفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا أشبه بقوله ; لأن النصف مشاع فيما قبضت وبقي .
( قال ) فأما في الصداق غير المسمى أو الفاسد فالبراءة في ذلك باطلة ; لأنها أبرأته مما لا تعلم .
( قال ) : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11178_25937قبضت الفاسد ثم ردته عليه كانت البراءة باطلة ولها مهر مثلها إلا أن يكون بعد معرفة المهر أو يعطيها ما تستيقن أنه أقل وتحلله مما بين كذا إلى كذا أو يعطيها أكثر ويحللها مما بين كذا إلى كذا .
nindex.php?page=treesubj&link=25864_25937عَفْوُ الْمَهْرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الْجَامِعِ وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ ، وَمِنْ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ } .
( قَالَ ) وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إنَّمَا يَعْفُو مِنْ مِلْكٍ فَجَعَلَ لَهَا مِمَّا وَجَبَ لَهَا مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ أَنْ تَعْفُوَ وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ بِأَنْ يُتِمَّ لَهَا الصَّدَاقَ وَبَلَغَنَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ [ ص: 285 ] وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَمَّا أَبُو الْبِكْرِ وَأَبُو الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ عَفْوُهُمَا كَمَا لَا تَجُوزُ لَهَا هِبَةُ أَمْوَالِهِمَا ، وَأَيُّ الزَّوْجَيْنِ عَفَا عَمَّا فِي يَدَيْهِ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ الدَّفْعِ أَوْ الرَّدُّ وَالتَّمَامُ أَفْضَلُ .
( قَالَ ) : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11174_25622وَهَبَتْ لَهُ صَدَاقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَفِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِهِ وَالْآخَرُ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ مَلَكَهُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ : وَقَالَ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ : لَا يَرْجِعُ إذَا قَبَضَتْهُ فَوَهَبَتْهُ لَهُ أَوْ لَمْ تَقْبِضْهُ ; لِأَنَّ هِبَتَهَا لَهُ إبْرَاءٌ لَيْسَ كَاسْتِهْلَاكِهَا إيَّاهُ لَوْ وَهَبَتْهُ لِغَيْرِهِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يَرْجِعُ عَلَيْهَا فَمَا صَارَ إلَيْهِ ؟ .
( قَالَ ) وَكَذَلِكَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25622أَعْطَاهَا نِصْفَهُ ثُمَّ وَهَبَتْ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ وَلَا أَعْلَمُ قَوْلًا غَيْرَ هَذَا إلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ : هِبَتُهَا لَهُ كَهِبَتِهَا لِغَيْرِهِ وَالْأَوَّلُ عِنْدَنَا أَحْسَنُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلِكُلِّ وَجْهٍ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) وَالْأَحْسَنُ أَوْلَى بِهِ مِنْ الَّذِي لَيْسَ بِأَحْسَنَ وَالْقِيَاسُ عِنْدِي عَلَى قَوْلِهِ مَا قَالَ فِي كِتَابِ الْإِمْلَاءِ إذَا وَهَبَتْ لَهُ النِّصْفَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَا بَقِيَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِنْ خَالَعَتْهُ بِشَيْءٍ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ الْمَهْرِ فَمَا بَقِيَ فَعَلَيْهِ نِصْفُهُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) هَذَا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ ; لِأَنَّ النِّصْفَ مُشَاعٌ فِيمَا قَبَضَتْ وَبَقِيَ .
( قَالَ ) فَأَمَّا فِي الصَّدَاقِ غَيْرِ الْمُسَمَّى أَوْ الْفَاسِدِ فَالْبَرَاءَةُ فِي ذَلِكَ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّهَا أَبْرَأَتْهُ مِمَّا لَا تَعْلَمُ .
( قَالَ ) : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11178_25937قَبَضَتْ الْفَاسِدَ ثُمَّ رَدَّتْهُ عَلَيْهِ كَانَتْ الْبَرَاءَةُ بَاطِلَةً وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْمَهْرِ أَوْ يُعْطِيَهَا مَا تَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَقَلُّ وَتُحَلِّلُهُ مِمَّا بَيْنَ كَذَا إلَى كَذَا أَوْ يُعْطِيهَا أَكْثَرَ وَيُحَلِّلُهَا مِمَّا بَيْنَ كَذَا إلَى كَذَا .