[ ص: 300 ] مختصر من الرجعة من الجامع من كتاب الرجعة من الطلاق ومن أحكام القرآن ومن كتاب العدد ومن القديم
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله تعالى في المطلقات {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن } فدل سياق الكلام على افتراق البلوغين فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم ،
والعرب تقول : إذا قاربت البلد تريده قد بلغت كما تقول : إذا بلغته والبلوغ الآخر انقضاء الأجل .
( قال )
nindex.php?page=treesubj&link=23237_23246وللعبد من الرجعة بعد الواحدة ما للحر بعد الثنتين كانت تحته حرة أو أمة ، والقول فيما يمكن فيه انقضاء العدة قولها وهي محرمة عليه تحريم المبتوتة حتى تراجع وطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر امرأته وكانت طريقه إلى المسجد على مسكنها فكان يسلك الطريق الأخرى كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا يحل له منها شيء أراد ارتجاعها أو لم يرده ما لم يراجعها ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم : لا يراها فضلا .
[ ص: 300 ] مُخْتَصَرٌ مِنْ الرَّجْعَةِ مِنْ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الرَّجْعَةِ مِنْ الطَّلَاقِ وَمِنْ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ وَمِنْ كِتَابِ الْعِدَدِ وَمِنْ الْقَدِيمِ
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْمُطَلَّقَاتِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ } فَدَلَّ سِيَاقُ الْكَلَامِ عَلَى افْتِرَاقِ البلوغين فَأَحَدُهُمَا مُقَارَبَةُ بُلُوغِ الْأَجَلِ فَلَهُ إمْسَاكُهَا أَوْ تَرْكُهَا فَتُسَرَّحُ بِالطَّلَاقِ الْمُتَقَدِّمِ ،
وَالْعَرَبُ تَقُولُ : إذَا قَارَبْت الْبَلَدَ تُرِيدُهُ قَدْ بَلَغْت كَمَا تَقُولُ : إذَا بَلَغْته وَالْبُلُوغُ الْآخَرُ انْقِضَاءُ الْأَجَلِ .
( قَالَ )
nindex.php?page=treesubj&link=23237_23246وَلِلْعَبْدِ مِنْ الرَّجْعَةِ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ مَا لِلْحُرِّ بَعْدَ الثِّنْتَيْنِ كَانَتْ تَحْتَهُ حُرَّةً أَوْ أَمَةً ، وَالْقَوْلُ فِيمَا يُمْكِنُ فِيهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ قَوْلُهَا وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمَ الْمَبْتُوتَةِ حَتَّى تُرَاجَعَ وَطَلَّقَ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ طَرِيقُهُ إلَى الْمَسْجِدِ عَلَى مَسْكَنِهَا فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى رَاجَعَهَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ أَرَادَ ارْتِجَاعَهَا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ nindex.php?page=showalam&ids=16395وَعَبْدُ الْكَرِيمِ : لَا يَرَاهَا فَضْلًا .