[ ص: 369 ] باب حد القذف .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله إذا
nindex.php?page=treesubj&link=10503_10491_10484قذف البالغ حرا بالغا مسلما أو حرة بالغة مسلمة حد ثمانين فإن
nindex.php?page=treesubj&link=10519_10551قذف نفرا بكلمة واحدة كان لكل واحد منهم حده فإن قال : يا ابن الزانيين ، وكان أبواه حرين مسلمين ميتين فعليه حدان ويأخذ حد الميت ولده وعصبته من كانوا ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23645قال القاذف للمقذوف : إنه عبد فعلى المقذوف البينة ; لأنه يدعي الحد وعلى القاذف اليمين ; لأنه ينكر الحد ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=23645_26738_10527قال لعربي : يا نبطي ، فإن قال : عنيت نبطي الدار أو اللسان ; أحلفته ما أراد أن ينسبه إلى النبط ونهيته أن يعود وأدبته على الأذى فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له فإن عفا فلا حد له . وإن قال : عنيت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى . ولو
nindex.php?page=treesubj&link=10510_10547قذف امرأة وطئت وطئا حراما درئ عنه في هذا الحد وعزر ولا يحد
nindex.php?page=treesubj&link=10485من لم تكمل فيه الحرية إلا حد العبد
nindex.php?page=treesubj&link=10519_10476ولا حد في التعريض ; لأن الله تعالى أباح التعريض فيما حرم عقده فقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله } وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء } فجعل التعريض مخالفا للتصريح فلا يحد إلا بقذف صريح .
[ ص: 369 ] بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللَّهُ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10503_10491_10484قَذَفَ الْبَالِغُ حُرًّا بَالِغًا مُسْلِمًا أَوْ حُرَّةً بَالِغَةً مُسْلِمَةً حُدَّ ثَمَانِينَ فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10519_10551قَذَفَ نَفَرًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدُّهُ فَإِنْ قَالَ : يَا ابْنَ الزَّانِيَيْنِ ، وَكَانَ أَبَوَاهُ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ مَيِّتَيْنِ فَعَلَيْهِ حَدَّانِ وَيَأْخُذُ حَدَّ الْمَيِّتِ وَلَدُهُ وَعَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23645قَالَ الْقَاذِفُ لِلْمَقْذُوفِ : إنَّهُ عَبْدٌ فَعَلَى الْمَقْذُوفِ الْبَيِّنَةُ ; لِأَنَّهُ يَدَّعِي الْحَدَّ وَعَلَى الْقَاذِفِ الْيَمِينُ ; لِأَنَّهُ يُنْكِرُ الْحَدَّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=23645_26738_10527قَالَ لِعَرَبِيٍّ : يَا نَبَطِيُّ ، فَإِنْ قَالَ : عَنَيْت نَبَطِيَّ الدَّارِ أَوْ اللِّسَانِ ; أَحَلَفْته مَا أَرَادَ أَنْ يَنْسُبَهُ إلَى النَّبَطِ وَنَهَيْته أَنْ يَعُودَ وَأَدَّبْته عَلَى الْأَذَى فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ حَلَفَ الْمَقْذُوفُ لَقَدْ أَرَادَ نَفْيَهُ وَحُدَّ لَهُ فَإِنْ عَفَا فَلَا حَدَّ لَهُ . وَإِنْ قَالَ : عَنَيْت بِالْقَذْفِ الْأَبَ الْجَاهِلِيَّ حَلَفَ وَعُزِّرَ عَلَى الْأَذَى . وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=10510_10547قَذَفَ امْرَأَةً وُطِئَتْ وَطْئًا حَرَامًا دُرِئَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدُّ وَعُزِّرَ وَلَا يُحَدُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10485مَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيهِ الْحُرِّيَّةُ إلَّا حَدَّ الْعَبْدِ
nindex.php?page=treesubj&link=10519_10476وَلَا حَدَّ فِي التَّعْرِيضِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَبَاحَ التَّعْرِيضَ فِيمَا حُرِّمَ عَقْدُهُ فَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ } وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=235وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ } فَجَعَلَ التَّعْرِيضَ مُخَالِفًا لِلتَّصْرِيحِ فَلَا يُحَدُّ إلَّا بِقَذْفٍ صَرِيحٍ .